الدستور

الفصل الأول-الاسم والمقعد

المادة 1-اسم الاتحاد: الاتحاد الثقافي اللبناني العالمي.

الاتحاد الثقافي اللبناني العالمي مؤسسه مدنيه ، مستقله وغير حكوميه ، غير سياسيه ، غير اثنيه أو عنصريه ، غير دينيه ، غير هادفه للربح. ومن المسلم به انه الممثل الوحيد للمغتربين اللبنانيين في العالم. ولها مده غير محدوده وتخضع لقانونها الدستوري الأساسي ولأنظمها الداخلية. ويحق لكل منظمه من منظماتها ، أينما كانت ، ان تحمل اسم البلد المضيف بالاضافه إلى اسمها الخاص.

المادة 2

مقرها: المكسيك ، مركز الفريدو اتاله

ويجوز نقل المقعد مؤقتا إلى اي بلد بقرار من المجلس العالمي الذي يتراسه. سيكون قرار المجلس العالمي نهائيا.

وهو الممثل الوحيد للهجرة اللبنانية والشتات للشعب اللبناني في جميع انحاء العالم ، ويجب الاعتراف به علي النحو الواجب.

وتحتفظ الوحدة بمكتب تمثيلي في لبنان.

الفصل 2

الأهداف والتدابير

المادة 3

وتعلن اللجنة ببموجب هذا ان تشكيلها ووجودها وتشغيلها هي كما يلي:

  • (ا) تعزيز وتعزيز وتعزيز روح الولاء والوطنية بين أعضاء الوحدة في جميع البلدان التي يعيشون فيها ؛ والمشاركة بنشاط في الفوائد التي تجنيها تلك البلدان في مجالات التعليم والثقافة والمجتمع من التراث الشعبي اللبناني والتاريخ ، وتعزيز المنظمة بوصفها مؤسسه ثقافيه وخيريه علي أساس غير ربحي بحت.
  • (ب) دعم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترامها والترويج لها ، والإعلان بان بيان مهمتها يتسق مع تلك المبادئ ، علي النحو المبين أعلاه وفيما بعد ، والتوصل ، بكل الوسائل الممكنة ، إلى تحقيق أهداف ميثاق الأمم المتحدة لجميع الشعوب في جميع انحاء العالم من خلال تنظيم المنظمة.
  • (ج) توطيد أواصر الصداقة والوفاق بين أعضائها وتعزيز الروابط التي تحققت بالتالي لتحقيق التفاهم المتبادل في جميع الدول التي يعيش فيها أعضاء المنظمة ويعملون فيها.
  • ) د (أقامه وتعزيز أواصر الصداقة والتفاهم والاحترام المتبادلين ، وأقامه وصون تلك الروابط بين كل بلد ولبنان ، التالي تشجيع الانشطه الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين مواطني لبنان وبلدان الاقامه التي يقيم فيها المواطنون اللبنانيون وذريتهم ويشجعون بنشاط التفاعل بين لبنان ومواطني الدول التي يوجد فيها الشتات.
  • (ه) نشر وصون التراث اللبناني في البلدان التي يقيم فيها أعضاء الوحدة في جميع انحاء العالم ، وتشجيع وتعزيز الاعتراف بالتاريخ الثقافي للبنان والاعتزاز به ، والسعي بنشاط لتحقيق مجالات المسعى المشترك مع لبنان والأعضاء المكونين لل wlcu في جميع انحاء العالم.
  • (و) التعريف بالحضارة اللبنانية واعلامها وتثقيفها ، والدور المتكامل الذي قامت به طوال تاريخ العالم في خدمه البشرية ، التالي الحفاظ علي وجود الثقافة والتقاليد اللبنانية والمحافظة عليها ، العلم الشعبي والروح ككيان وطني ولدعم لبنان لمواصله جهوده في خدمه السلام والتفاهم العالميين داخل الشرق الأوسط وفي جميع انحاء العالم ، وتحقيق الوئام لمواطني لبنان.
  • (ز) تعزيز الايمان ، ورعاية السلام ، وتنميه التفاهم بين الشعب اللبناني وأعضاء الوحدة ، وتحقيق الخدمات بين مجتمعاتهم المحلية ، بصرف الاعتبار عن المكاسب الشخصية أو المادية ، والعمل بنشاط علي تعزيز وتحقيق معيار كقيمه اخلاقيه في مجالات التجارة والاشغال العامة والحياة الخاصة ، كما هو ممكن لجميع اللبنانيين في جميع انحاء العالم.
  • (ح) تعزيز الوحدة الوطنية للتعاون السياسي بوصفها وسيله لتعزيز والتعاون من أجل تحقيق وتحقيق استقلال لبنان وسيادته كوطن لجميع اللبنانيين ، بغض النظر عن التزام العلماني و/أو الانتماء الحزبي ، والعمل بمسؤوليه علي تحقيق عرض الهوية المميزة للجنس اللبناني وإنجازه من حيث تعهداته المهاجرة في جميع انحاء العالم ، وخاصه التوسع والتنظيم والنشاط المنخرط في الشتات بشكل جماعي.
  • (ط) منح التسهيلات والخدمات المتاحة لجميع المواطنين اللبنانيين المحتاجين ، في جميع انحاء العالم ، ومساعده أحفادهم في حدود الوسائل والحدود التي تسمح بها الوحدة ، كما يمكنها استيعابها.
  • (ي) تعزيز الثقة والسلام والتفاهم بين البشر عن طريق تشجيع أعضاء الوحدة علي خدمه مجتمعاتهم المحلية بغض التحقيق عن المكاسب الشخصية أو المالية ، والسعي إلى رفع المستويات الاخلاقيه في ميادين التجارة والاشغال العامة الحياة الشخصية.

المادة 4

ستسعى اللجنة أيضا إلى تحقيق أهدافها التي تهدف إلى ما يلي:

  • (ا) دعم وجود لبنان وسيادته واستقلاله كوطن نهائي لجميع المواطنين اللبنانيين ؛ لإظهار الهوية المميزة للمغتربين اللبنانيين ، وتنظيم مثل هؤلاء المغتربين وجعلها أكثر فعاليه.
  • (ب) توفير جميع التسهيلات والخدمات المتاحة للمهاجرين اللبنانيين وذريتهم.

الفصل 3

العضوية والانتماءات

المادة 5

وتتالف المنظمة من تلك الفصول والنوادي والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والنقابات التي تضم مواطنين لبنانيين وأحفادا من أصل لبناني يؤمنون بلبنان كوطن نهائي لجميع سكانه ، وليسوا أعضاء في المؤسسات التي تتعارض مع أهداف وجود لبنان.

المادة 6

وتضم المجموعة الأعضاء المسميين المنتشرين في المناطق الجغرافية التالية:

  • أفريقيا
  • أوروبا
  • البرازيل
  • أمريكا الاسبانيه ومنطقه البحر الكاريبي
  • الولايات الامريكيه وكندا
  • أستراليا ونيوزيلندا

المادة 7

  • (ا) يشارك ممثلو كل منطقه جغرافية في انتخابات اللجنة الجغرافية في المنطقة التي ينتمون اليها. سيكون لكل ممثل عدد من الأصوات يعادل عدد أعضاء الفصل الممثل أو النادي أو المجتمع أو الاتحاد أو المؤسسة أو الاتحاد ، شريطه ان يكون مرخصا له وفقا لقواعد واحكام اللوائح الداخلية.
  • ) ب (سيشرف الأمين العام العالمي أو مندوبه الإقليمي علي انتخابات اللجنة في المنطقة الجغرافية. ولن تنطبق هذه القاعدة علي المناطق التي بها اتحاد واحد ، مثل البرازيل.

المادة 8

سيمتثل أعضاء الوحدة ، في المناطق المذكورة ، لأهداف الوحدة. وينطبق القانون الدستوري الأساسي واللوائح الداخلية لهذه الوحدة علي الأعضاء من خلال مجرد انتمائهم اليها. وتحدد اللوائح الداخلية شروط واحكام انتساب الفصول والنوادي والجمعيات والاتحادات الكونفدرالية والمؤسسات والنقابات إلى وحده التنسيق الوطنية.

الفصل 4

منظمات من [ولكو]

المادة 9

وتضم المنظمة اثنا عشر مؤسسه:

  1. المؤتمر العالمي
  2. المجلس العالمي
  3. الامانه العامة العالمية
  4. مجلس الامناء
  5. اللجنة التعسفية
  6. المجلس العالمي للشباب
  7. اللجنة العالمية للسيدات المنحدرات من أصل لبناني
  8. لجنه العلاقات الدولية: مؤسسه المنظمات غير الحكومية/أداره شؤون الاعلام المتمركزة في الولايات الامريكيه
  9. لجنه الاتصالات الدولية
  10. لجنه الشؤون الاجتماعية
  11. لجنه الشؤون الثقافية والتراثية: "اتحاد المجمع" ، "المركز الدولي للبحوث الفينيقية" (pirc)
  12. لجنه الاعمال والاقتصاد

المادة 10

وتحدد اللوائح الداخلية شروط وإجراءات العمل داخل كل منظمه وضمن ما يخصها أو تستمد منها.

المادة 11

وينتخب ممثلو المنظمات الأعضاء الرئيس العالمي وسته نواب للرئيس خلال المؤتمر العالمي ، في حين يسمح لكل ممثل بالتصويت وفقا للمادة 7 من هذا الدستور الأساسي. مده الرئيس العالمي سنتين. ويسمح بالمرونة لمده خمسه أشهر قبل أو بعد فتره ولاية الرئيس التي مدتها سنتان. ولا يسمح للرئيس العالمي بان يعاد انتخابه لهذا المقعد لفترتين متتاليتين. ويتولى أحد كبار الأعضاء الذين تختارهم الجمعية العامة الاشراف علي انتخابات الرئيس العالمي.

المادة 12

ويمثل الرئيس العالمي لمنظمه الوحدة والتنسيق الدولية ، في لبنان رسميا ، وفي البلدان المضيفة للمغتربين اللبنانيين ، وفي المؤسسات الرسمية والخاصة ، ممثلا في كل منطقه جغرافية من قبل نائب الرئيس العالمي للمنطقة ، أو في غياب نائب الرئيس ، من قبل رئيس المنطقة الجغرافية.

الفصل 5

الموارد من wlcu:

المادة 13

وتشمل الموارد المالية لهذه الوحدة ما يلي:

  • رسوم الاشتراك المدفوعة من قبل الأعضاء المشتركين.-مساهمات المعونة المقدمة من المنظمات الدولية
  • مساهمات المساعدات التي تقدمها الجمعيات والانديه اللبنانية في البلدان المضيفة للمغتربين اللبنانيين
  • الهدايا والتبرعات والمساهمات.

المادة 14

وعند حل وتصفيه الرابطة ، ستصبح أموالها ملكا لجمعيه الصليب الأحمر اللبناني.

المادة 15

والجمعية العامة هي المؤتمر الوحيد الذي يحق له تعديل هذا القانون الدستوري الأساسي ، شريطه ان يتم التعديل في اجتماع عام ، عادي أو استثنائي ، وان يوافق عليه ثلثا الأعضاء الحاضرين:

  • علي ويقترح الرئيس التعديل.
  • ب ويحق لجميع أعضاء المنظمات التي تنتخب في المؤتمر العالمي ان يقدموا مقترحاتهم لإدخال اي تعديل علي الامانه العامة العالمية. وينبغي ان تصل هذه المقترحات إلى الامانه العامة العالمية قبل شهر واحد علي الأقل من اختتام المؤتمر العالمي.
  • ج وتقترح الامانه العامة العالمية التعديلات.
  • د ويقترح المجلس العالمي التعديلات بالاغلبيه المطلقة للأعضاء الحاضرين خلال اجتماع عادي أو استثنائي مع النصاب القانوني.

المادة 16

سترفق اللوائح الداخلية لهذا القانون الدستوري الأساسي. وهي تعتبر جزءا مكملا لها.

المادة 17

اللغات الرسمية لل wlcu هي: العربية والاسبانيه والانجليزيه والبرتغالية والفرنسية. ويسمح باستخدام اللهجة اللبنانية المحكية في المناقشات والمؤتمرات والاجتماعات والمحاضرات.

المادة 18

وقد كتب النص الأصلي للقانون الدستوري الأساسي باللغة العربية. وهو النص المنطبق في حاله التنازع فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق النصوص المترجمة.

المادة 19

سيطبق القانون الدستوري الأساسي الحالي الذي تمت الموافقة عليه في المؤتمر العالمي الرابع عشر الذي عقد في سيدني بأستراليا في 28 مايو 2005 ، مع جميع احكامه وقواعده ومقالاته واحكامه ، مع التعديلات التالية التي اوصي بها خلال المؤتمر العالمي الخامس عشر الذي عقد في ساو باولو بالبرازيل في 27 مايو 2007 وخضع للنقاش خلال اجتماع المجلس العالمي المنعقد في مكسيكو سيتي في 16 نوفمبر 2007 واعتمد خلال الدورة الاستثنائية للمؤتمر العالمي السادس عشر المنعقد في المكسيك مدينه في 23 أكتوبر 2009.


الختم والتوقيع
ا
لأمين العام للعالم الدك
ت
ور نيكولاس ن. قهوجي